السيد الخوئي

134

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

بالفتور والشهوة ، فهو ما يسمى بالمذي ، وهو طاهر ولا يوجب خروجه حدثاً لمن كان متطهراً . وأما المني فهو سائل معروف يخرج بدفق وشهوة وفتور ، ويوجب خروجه الغسل ، واللَّه العالم . س ( 470 ) هل الماء الذي يخرج من الرجل قبل القذف يعتبر نجساً أم لا ؟ المذي ليس نجساً ، واللَّه العالم . س ( 471 ) هل بول الطفل دون الأربعين يكون نجساً ؟ بول الرضيع نجس ، يجب تطهير اللباس منه للصلاة أو لما يشترط فيه الطهارة كالطواف ، ويكفي في التطهير من بول الصبي الذي لم يتغذ صب الماء على المتنجس ولا يحتاج إلى العصر . وأمّا بول الصبية وبول الصبي الذي تغذى فحكمه في التطهير حكم بول غيرهما ، واللَّه العالم . س ( 472 ) هل يصدق على ماء الحنفية في المنازل ماء جارٍ ، وتكفي مرة واحدة لغسل النجاسة على اختلاف أنواعها ؟ إذا كان ماء الحنفية يصل من خزانات كبيرة كما هو المتعارف ، فحكمه حكم الكر الجاري ، واللَّه العالم . س ( 473 ) ما حكم لمس الكافر لنص القرآن ، علماً أنه يريد الاطلاع عليه ( لعل اللَّه يهديه ) ، وما حكم إعطائه القرآن ؟ يجوز تمكينه من المصحف الشريف ، ولا بد أن يصنع لكلمات القرآن الكريم حاجز أو يلصق عليها بحيث ترى الكلمات ولا تمس . واللَّه العالم . س ( 474 ) ما هي كيفية طهارة الملبس من المني ، الدم ، الغائط ؟ تطهر الملابس المصابة بالجنابة والدم والغائط بغسلها بالماء الجاري مرة وعصرها أو دلكها ، ولا بدّ من غسلها مرتين إذا غسلت في الكر أو الماء القليل بشرط العصر أو الدلك ، واللَّه العالم .